يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك. (وفي الحديث) دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي أيضا الكلام فيه. قال المصنف بعد أن ساقه: وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم اه.
وعن ميمونة أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه متفق عليه.
وفي رواية للبخاري: حيال مصلى النبي (ص). وفي أخرى له: وأنا إلى جنبه نائمة ومعنى الروايات واحد. قوله: وهي مفترشة في رواية للبخاري: وأنا على فراشي.
قوله: على خمرته هي السجادة، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. قوله: أصابني بعض ثوبه وفي رواية للبخاري: أصابني ثوبه. وفي أخرى له: وأصابني ثيابه. وفي أخرى له: فربما وقع ثوبه. وفي أخرى له أيضا: فربما وقع ثيابه. (الحديث) يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض، وقد تقدم الكلام في ذلك، وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلى وبين يديه إنسان، ولا دلالة في الحديث على ذلك، لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه، وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة. قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور.
وعن الفضل بن عباس قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا رواه أحمد والنسائي. ولأبي داود معناه.
الحديث في إسناده عند أبي داود والنسائي محمد بن عمر بن علي، والعباس بن عبيد الله بن العباس وهما صدوقان. وقال المنذري: ذكر بعضهم أن في إسناده مقالا. قوله:
زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخ فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول. قوله:
في بادية لنا البادية البدو وهو خلاف الحضر. قوله: كلبة بلفظ التصغير ورواية أبي داود: كلبة بالتكبير. قوله: وحمارة قال في المفاتيح: التاء في حمارة، وكلبة للافراد. كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث. قال الجوهري: وربما قالوا حمارة والأكثر أن يقال للأنثى أتان (الحديث) استد به على أن الكلب والحمار لا يقطعان