الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم، ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه رواه الخمسة. ولأحمد وابن ماجة من حديث جابر نحوه.
حديث أبي الجعد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبزار وصححه ابن السكن.
وأبو الجعد قال الترمذي عن البخاري: لا أعرف اسمه، وكذا قال أبو حاتم، وذكره الطبراني في الكنى من معجمه. وقيل: اسمه أدرع، وقيل: جنادة، وقيل: عمرو. وقد اختلف في هذا الحديث على أبي سلمة فقيل عن أبي الجعد. قال الحافظ: وهو الصحيح. وقيل: عن أبي هريرة وهو وهم، قاله الدارقطني في العلل. ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة وهو حسن وقد اختلف فيه.
وحديث جابر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أخرجه أيضا النسائي وابن خزيمة والحاكم بلفظ: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه قال الدارقطني:
إنه أصح من حديث أبي الجعد. ولجابر حديث آخر بلفظ: إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا فمن تركها استخفافا بها وتهاونا إلا، فلا جمع الله له شمله إلا، ولا بارك الله له إلا، ولا صلاة له أخرجه ابن ماجة وفي إسناده عبد الله البلوي وهو واهي الحديث.
وأخرجه البزار من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن جدعان، قال الدارقطني: إن الطريقين كليهما غير ثابت. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الاسناد انتهى. (وفي الباب) عن ابن عمر حديث آخر غير ما ذكر المصنف عند الطبراني في الأوسط بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة تأتي الجمعة فلا يشهدها ثلاثا، فيطبع الله على قلبه وسيأتي نحوه في الباب الذي بعد هذا من حديث أبي هريرة. والضبنة بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون هي ما تحت يدك من مال أو عيال. وعن ابن عباس حديث آخر غير الذي ذكره المصنف عن أبي يعلى الموصلي: من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الاسلام وراء ظهره هكذا ذكره موقوفا وله حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي كما قال العراقي. وعن سمرة عند أبي داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار. وعن أسامة بن زيد عند الطبراني في الكبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك