الفعل. ويمكن أن يكون جمع بين الكلام والإشارة. قوله: أن مكانكم منصوب بفعل محذوف هو وفاعله والتقدير: الزموا مكانكم. قوله: ورأسي يقطر أي من ماء الغسل. قوله:
فصلى بهم في رواية للبخاري: فصلينا معه وفيه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. قوله: إنما أنا بشر قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر. قوله: وإني كنت جنبا فيه دليل على جواز اتصافه (ص) بالجنابة وعلى صدور النسيان منه. قوله: عن محمد هو ابن سيرين. قوله: أن اجلسوا هذا يدل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قياما، وقد صرح بذلك البخاري عن أبي هريرة ولفظه: أن رسول الله (ص) خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. قوله: وذهب في رواية لأبي داود: فذهب. وللنسائي:
ثم رجع إلى بيته. قوله: فقدمه فصلى بهم سيأتي حديث عمر مطولا في كتاب الوصايا، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وفيه جواز الاستخلاف للامام عند عروض عذر يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، وعدم الانكار من أحد منهم فكان إجماعا، وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك، وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك، وفي قول للشافعي: أنه لا يجوز، واستدل له في البحر بتركه (ص) الاستخلاف لما ذكر أنه جنب. وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة، قال: ولا قائل بهذا إلا الشافعي انتهى. وذهب أحمد بن حنبل إلى التخيير، كما روى عنه المصنف رحمه الله تعالى.
باب من أم قوما يكرهونه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله (ص) كان يقول:
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. ورجل اعتبد محرره رواه أبو داود وابن ماجة وقال فيه: يعني بعدما يفوته الوقت. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي.
حديث عبد الله بن عمرو في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه