الامام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني. وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الامام والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: * (يومئذ تحدث أخبارها) * (الزلزلة: 4) أي تخبر بما عمل عليها. وورد في تفسير قوله تعالى: * (فما بكت عليهم السماء والأرض) * (الدخان: 29) إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء. وهذه العلة تقتضي أيضا أن ينتفل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي: عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج أخرجه مسلم وأبو داود.
كتاب صلاة المريض عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني.
حديث علي في إسناده حسين بن زيد، ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العرني. قال الحافظ: وهو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف. (وفي الباب) عن جابر عند البزار والبيهقي في المعرفة: أن النبي (ص) عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال (ص): صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال البزار: لا نعلم