وسلم خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون فقال: أصلاتان معا؟. وفي إسناده شريك بن عبد الله، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. قوله: لاث به الناس أي اختلطوا به والتفوا عليه. قال في القاموس: والالتياث الاختلاط والالتفاف. (والحديث) يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة، وقد تقدم بسط الخلاف في ذلك في شرح الحديث الذي قبله. (فإن قيل) قد روى ابن ماجة من حديث علي عليه السلام أنه قال: كان النبي (ص) يصلي الركعتين عند الإقامة فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟ فقيل: إن ذلك خاص بالامام، وقيل: بالنبي (ص)، والأولى أن يقال: إن في إسناد الحديث الحرث الأعور وهو ضعيف كما علم، بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع.
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عن أبي سعيد: أن النبي (ص) قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق عليه. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب رواه أحمد والبخاري. وعن عمر بن الخطاب: أن النبي (ص) نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ورواه أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس رواه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود وقالا فيه: بعد صلاة العصر.
في الباب عن جماعة من الصحابة. منهم عمرو بن عبسة وابن عمر، وسيذكر ذلك المصنف. وعن ابن مسعود عند الطحاوي بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي، وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد. وعن زيد بن ثابت عند الطبراني: أن رسول