بن وهب وهو كذاب. ورواه أيضا والطبراني من طريق مجاهد عن ابن عمر وفيه محمد بن الفضل وهو متروك، وله طريق أخرى عند ابن عمرو فيها عثمان بن عبد الله العثماني وقد رماه ابن عدي بالوضع. ومما يؤيد ذلك أيضا عموم أحاديث الامر بالجماعة من غير فرق بين أن يكون الامام برا أو فاجرا. (والحاصل) أن الأصل عدم اشتراط العدالة، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا من الأدلة، وبإجماع الصدر الأول عليه، وتمسك الجمهور من بعدهم به، فالقائل بأن العدالة شرط كما روي عن العترة ومالك وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل، وقد أفردت هذا البحث برسالة مستقلة، واستوفيت فيها الكلام على ما ظنه القائلون بالاشتراط دليلا من العمومات القرآنية وغيرها، ولهم متمسك على اشتراط العدالة لم أقف على أحد استدل به ولا تعرض له، وهو ما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري عن السائب بن خلاد:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله (ص) ينظر إليه، فقال رسول الله (ص) حين فرغ: لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله (ص) فقال: نعم. قال الراوي حسبت أنه قال له: إنك آذيت الله ورسوله. (واعلم) أن محل النزاع إنما هو في صحة الجماعة خلف من لا عدالة له، وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك كما في البحر. وقد أخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه (ص): إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. ويؤيد ذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب.
وله: لا تؤمن امرأة رجلا فيه أن المرأة لا تؤم الرجل، وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية وغيرهم، وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن. ويستدل للجواز بحديث أم ورقة: أن النبي (ص) أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم. وأصل الحديث: أن رسول الله (ص) لما غزا بدرا قالت: يا رسول الله أتأذن لي في الغزو معك؟ فأمرها أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذن يؤذن لها، وكان لها غلام وجارية دبرتهما. فالظاهر أنها كانت تصلي ويأتم بها مؤذنها وغلامها