باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة عن زيد بن ثابت أن النبي (ص) قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه الجماعة إلا ابن ماجة لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد.
حديث عبد الله بن سعد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أخرجه أيضا الترمذي في الشمائل ولفظه قال: سألت رسول الله (ص): أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلان أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجة قال: سألت رسول الله (ص) فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم وفيه انقطاع. وعن جابر عند مسلم في إفراده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن أبي سعيد عند ابن ماجة مثل حديث جابر، قال العراقي: وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة عند مسلم والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة وعن ابن عمر عند الشيخين وأبي داود عن النبي (ص) قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي لفظ متفق عليه: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبور. وعن عائشة عند أحمد: أن رسول الله (ص) كان يقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا وعن زيد بن خالد عند أحمد والبزار والطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا قال العراقي: وإسناده صحيح. وعن الحسن بن علي عند أبي يعلى بنحو حديث زيد بن خالد، وفي إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف.
وعن صهيب بن النعمان عند الطبراني في الكبير قال: قال رسول الله (ص): فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوب على النافلة. وفي إسناده محمد بن مصعب، وثقه أحمد بن حنبل وضعفه ابن معين وغيره. (الحديث) يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت، وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد، ولو كانت المساجد فاضلة، كالمسجد الحرام، ومسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد بيت المقدس. وقد ورد التصريح