باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن عن ابن عمر عن النبي (ص) قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وفي لفظ: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود.
حديث ابن عمر هو بنحو اللفظ الآخر في الصحيحين أيضا بدون قوله: وبيوتهن خير لهن وهذه الزيادة أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، وللطبراني بإسناد حسن نحوها، ولها شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود، وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا ابن خزيمة من حديثه، وابن حبان من حديث زيد بن خالد. وأخرج مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا وأول حديث أبي هريرة متفق عليه من حديث ابن عمر كما عرفت. قوله: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل لم يذكر أكثر الرواة بالليل، كذا أخرجه مسلم وغيره. وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة. قال النووي: واستدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الامر إلى الأزواج بالاذن، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك إن كان أخذا بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعيف، لكن يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر متقرر، وإنما علق الحكم بالمسجد لبيان محل الجواز فبقي ما عداه على المنع، وفيه إشارة إلى أن الاذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا لا يبقى معنى للاستئذان، لان ذلك إنما هو متحقق إذا كان المستأذن مجيزا في الإجابة والرد، أو يقال إذا كان الاذن لهن فيما ليس بواجب حقا على الأزواج فالاذن لهن فيما هو واجب من باب الأولى.
قوله: لا تمنعوا النساء مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى المساجد إما مطلقا في الأزمان كما في هذه الرواية، وكما في حديث أبي هريرة، أو مقيدا بالليل كما تقدم، أو مقيدا بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون محرما على الأزواج. وقال النووي: إن النهي محمول على التنزيه، وسيأتي الخلاف في ذلك. قوله: وبيوتهن خير