الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث. قال النووي: وأولاد من تقدمت هجرته من المهاجرين أولى من أولاد من تأخرت هجرته، وليس في الحديث ما يدل على ذلك. قوله: فأقدمهم سنا أي يقدم في الإمامة من كبر سنه في الاسلام لأن ذلك فضيلة يرجح بها. والمراد بقوله: سلما في الرواية التي ذكرها المصنف الاسلام، فيكون من تقدم إسلامه أولى ممن تأخر إسلامه. وجعل البغوي أولاد من تقدم إسلامه أولى من أولاد من تأخر إسلامه، والحديث لا يدل عليه. قوله: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. قال ابن رسلان: لأنه موضع سلطنته انتهى. والظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس لا صاحب البيت ونحوه، ويدل على ذلك ما في رواية أبي داود بلفظ: ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه وظاهره أن السلطان مقدم على غيره، وإن كان أكثر منه قرآنا وفقها وورعا وفضلا، فيكون كالمخصص لما قبله. قال أصحاب الشافعي: ويقدم السلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما، لان ولايته وسلطنته عامة. قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. قوله:
على تكرمته قال النووي وابن رسلان: بفتح التاء وكسر الراء الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به دون أهله. وقيل: هي الوسادة في معناها السرير ونحوه.
وعن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي (ص) أنا وصاحب لي، فلما أردنا الأقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما.
رواه الجماعة. ولأحمد ومسلم: وكانا متقاربين في القراءة. ولأبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم.
قوله: فلما أردنا الأقفال هو مصدر أقفل أي رجع. وفي رواية للبخاري أن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي (ص) ونحن شببة فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة، وكان النبي (ص) رحيما فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتوهم. قوله: وليؤمكما أكبركما. فيه متمسك لمن قال بوجوب الجماعة، وقد ذكرنا فيما تقدم ما يدل على صرفه إلى الندب، وظاهره أن المراد كبر السن. ومنهم من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن والقدر، وهو مقيد بالاستواء في القراءة