الصلاة، لأن ترك الانكار أكثر فائدة. قال الحافظ: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الانكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا. (والحديث) استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وإنه ناسخ لحديث أبي ذر المتقدم ونحوه، لكون هذه القصة في حجة الوداع، وقد تعقب بما قدمنا في شرح أحاديث أول الباب، وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن ذلك مخصوص بالامام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الامام أو سترتهم الامام بنفسه انتهى. إذا تقرر الاجماع على أن الامام أو سترته سترة للمؤتمين وتقرر بالأحاديث المتقدمة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة، تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس للاحتجاج به، على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة، ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم.
أبواب صلاة التطوع باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة عن عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه.
وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر اثنتين رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعا.