عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال: إنه يدل من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب، ولا خطاب إلا المخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب، وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها.
باب استحباب الخطبة يوم النحر عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصا الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعناه.
الأحاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود والمنذري، ورجال إسناد الحديث الأول ثقات، وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني، وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث. (وفي الباب) عن رافع بن عمرو المزني عند أبي داود والنسائي. وعن أبي سعيد عند النسائي وابن ماجة وابن حبان وأحمد. وعن ابن عباس عند البخاري وله حديث آخر عند الطبراني. وعن أبي كاهل الأحمسي عند النسائي وابن ماجة، وعن أبي بكرة وسيأتي.
وعن ابن عمر عند البخاري. وعن ابن عمرو بن العاص عند البخاري أيضا وغيره.
وعن جابر عند أحمد. وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه عند أحمد أيضا. وعن كعب بن عاهم عند الدارقطني. (وأحاديث الباب) تدل على مشروعية الخطبة في يوم النحر، وهي ترد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج، وأن المذكور في أحاديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامة، لا أنه خطبة من شعار الحج. ووجه الرد أن الرواة سموها خطبة، كما سموا التي وقعت بعرفات خطبة. وقد اتفق على مشروعية الخطبة