إلى الاعتذار عنه، وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الامام وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الامام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الامام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الامام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها رواه أحمد.
الحديث في إسناده عطاء الخراساني وفيه مقال، وقد وثقه الجمهور ولكنه قيل إنه لم يسمع من نبيشة. وفيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة وترك الأذية، وقد تقدم الكلام على ذلك. وفيه أيضا مشروعية الاستماع والانصات وسيأتي البحث عنهما. وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الامام والكف عنها بعد خروجه. (وقد اختلف العلماء) هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ فأنكر جماعة أن لها سنة قبلها وبالغوا في ذلك قالوا: لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليها، وكذلك الصحابة لأنه إذا خرج الامام انقطعت الصلاة. وقد حكى ابن العربي عن الحنفية والشافعية أنه لا يصلى قبل الجمعة. وعن مالك أنه يصلى قبلها، واعترض عليه العراقي بأن الحنفية إنما يمنعون الصلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده، وبأن الشافعية تجوز الصلاة قبل الجمعة بعد الاستواء يقولون: إن وقت سنة الجمعة التي قبلها يدخل بعد الزوال، وبأن البيهقي قد نقل عن الشافعي أنه قال: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الامام. قال البيهقي في المعرفة: هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الامام، فمن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب، وحديث أبي هريرة الآتي. ومنها حديث ابن عباس عند ابن ماجة