وآله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات. ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل، فيصح القولان، ذكر معنى ذلك الحافظ. قوله: فسترت عليه فاطمة فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها، وجواز تستيرها إياه بثوب أو نحوه. قوله: ثماني ركعات زاد ابن خزيمة من طريق كريب عن أم هانئ:
يسلم من كل ركعتين وزادها أيضا أبو داود كما ذكر المصنف، وفي ذلك رد على من قال: إن صلاة الضحى موصولة، سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر. (والحديث) يدل على استحباب صلاة الضحى، وقد تقدم قول من قال: إن هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى، وتقدم الجواب عليه.
وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى رواه أحمد ومسلم.
الحديث أخرجه أيضا الترمذي، ولفظ مسلم: أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وفي رواية له: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال زاد ابن أبي شيبة في المصنف وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى وفي رواية لابن مردويه في تفسيره: وهم يصلون بعدما ارتفعت الشمس وفي رواية له: أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك. وفي رواية للطبراني:
أنه مر بهم وهم يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس. قوله: الأوابين جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى من آب إذا رجع. قوله: إذا رمضت بفتح الراء وكسر الميم وفتح الضاد المعجمة أي احترقت من حر الرمضاء وهي شدة الحر. والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها. (والحديث) يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت. وقد توهم أن قول زيد بن أرقم إن الصلاة في غير هذه