أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي. قال الحافظ: ثم غفل عنه فأخرجه من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان نحوه. وقد سئل أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوف ورفعه خطأ، قيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا، فقال: ليس بشئ وقد قوي إسناده في بلوغ المرام. وروى الطبراني نحوه من حديث طارق ابن شهاب عن ابن عمر قال: عاد النبي (ص) رجلا من أصحابه مريضا فذكره وروى الطبراني أيضا من حديث ابن عباس مرفوعا: يصلي المريض قائما، فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه، فإن نالته مشقة سبح قال في التلخيص: وفي إسنادهما ضعف، وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدا، ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه، والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرد التألم، فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور، وخالف في ذلك المنصور بالله. وظاهر قوله: فقاعدا أنه يجوز أن يكون القعود على أي صفة شاء المصلي، وهو مقتضى كلام الشافعي في البويطي. وقال الهادي والقاسم والمؤيد بالله: أنه يتربع واضعا ليديه على ركبتيه. وقال زيد بن علي والناصر والمنصور: أنه كقعود التشهد وهو خلاف في الأفضل والكل جائز. والمراد بقوله: فعلى جنبك هو الجنب الأيمن كما في حديث علي، وإلى ذلك ذهب الجمهور، قالوا: ويكون كتوجه الميت في القبر. وقال الهادي وهو مروي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية: أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة، وحديثا الباب يردان عليهم، لان الشارع قد اقتصر في الأول منهما على الصلاة على الجنب عند تعذر القعود، وفي الثاني قدم الصلاة على الجنب على الاستلقاء. وحديث علي رضي الله عنه يدل على أن من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدا يومئ للركوع والسجود، ويجعل الايماء لسجوده أخفض من الايماء لركوعه، وأن من لم يستطع الصلاة على جنبه يصلي مستلقيا جاعلا رجليه مما يلي القبلة. وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعذر الايماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك. وقيل: يجب الايماء بالعينين. وقيل: بالقلب.
وقيل: يجب إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب، ويدل على ذلك قول الله تعالى: * (فاتقوا الله ما استطعتم) * (التغابن: 16) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتم بأمر