والبيهقي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما: ب * (إذا زلزلت الأرض زلزالها) * و * (قل يا أيها الكافرون) * وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس، وسيأتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم، وقد كان أوتر قبله، وحديث أبي بكر وعمر الدال على جواز ذلك في باب: لا وتران في ليلة. قوله: صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة فيه مشروعية قضاء الوتر وسيأتي. قوله: ولا صام شهرا كاملا سيأتي في باب ما جاء في صوم شعبان من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل على أنه كان يصوم شعبان كله، ويأتي الكلام هنالك إن شاء الله تعالى. قوله: لم يجلس إلا في السادسة والسابعة وفي الرواية الثانية: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. الرواية الأولى تدل على إثبات القعود في السادسة، والرواية الثانية تدل على نفيه، ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه التسليم. وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يوتر بدون سبع ركعات.
وقال ابن حزم في المحلى: إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجها، أيها فعل أجزأه، ثم ذكرها واستدل على كل واحد منها ثم قال: وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم.
باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رواه الخمسة إلا النسائي.
الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه وضعفه البخاري، وقال ابن حبان:
إسناده منقطع ومتنه باطل. قال الخطابي: فيه عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة.
(وفي الباب) عن أبي هريرة عند أحمد وابن أبي شيبة، وعنه حديث آخر عند البيهقي وفيه أبو إسماعيل الترمذي وثقه الدارقطني، وقال الحاكم: تكلم فيه أبو حاتم. وعن