معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
هذا طرف من أثر طويل، ذكره مسلم مطولا، وذكره غيره مختصرا ومطولا.
قوله: ولقد رأيتنا هذا فيه الجمع بين ضميري المتكلم، فالتاء له خاصة، والنون له مع غيره. قوله: وما يتخلف عنها يعني الصلوات الخمس المذكورة في أول الأثر. ولفظ مسلم: من سره أن يلقى الله غدا سالما فليحافط على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ولفظ أبي داود: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ثم ذكر مسلم اللفظ الذي ذكره المصنف وذكر غيره نحوه. قوله: يؤتى به يهادي بين الرجلين أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. قوله: حتى يقام في الصف قال النووي: في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها انتهى. والأثر استدل به على وجوب صلاة الجماعة، وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب، وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث أبي هريرة بالمنافقين.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص): صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وعن أبي هريرة: أن النبي (ص) قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة متفق عليهما.
وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد بلفظ: خمسا وعشرين درجة كلها مثل صلاته وعن أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة بلفظ: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وعن معاذ أشار إليه الترمذي، وذكر لفظه ابن سيد الناس في شرحه فقال: فضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين وعن أبي سعيد عند البخاري بلفظ: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وعنه أيضا عند أبي داود وسيأتي. وعن أنس عند الدارقطني بنحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب. وعن عائشة عند أبي العباس السراج بلفظ: صلاة الرجل في الجمع