الخلاف هل يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسائر؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب صلاة السفر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجئ الجمعة فلا يجئ ولا يشهدها، وتجئ الجمعة فلا يشهدها، وتجئ الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع الله تعالى على قلبه. رواه ابن ماجة.
الحديث هو عند ابن ماجة كما ذكر المصنف من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه الحاكم أيضا وفي إسناده معدي بن سليمان وفيه مقال. وروى نحوه الطبراني وأحمد من حديث حارثة بن النعمان. وروى أيضا نحوه الطبراني من حديث ابن عمر وقد تقدم.
قوله: أن يتخذ الصبة بصاد مهملة مضمومة وبعدها باء موحدة مشددة قال في النهاية: هي من العشرين إلى الأربعين ضأنا ومعزا. وقيل: معزا خاصة، وقيل: ما بين الستين إلى السبعين، ولفظ حديث ابن عمر أن يتخذ الضبنة، قال العراقي: بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون هي ما تحت يدك من مال أو عيال اه. وفي القاموس في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه: والصبة بالضم ما صب من طعام وغيره، ثم قال: والسربة من الخيل والإبل والغنم، أو ما بين العشرة إلى الأربعين، أو هي من الإبل ما دون المائة. وقال في فصل الضاد المعجمة من حرف النون: الضبنة مثلثة وكفرحة العيال ومن لا غناء فيه ولا كفاية من الرفقاء. (والحديث) فيه الحث على حضور الجمعة والتوعد على التشاغل عنها بالمال، وفيه أنها لا تسقط عمن كان خارجا عن بلد إقامتها، وأن طلب الكلأ ونحوه لا يكون عذرا في تركها.
وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم جمعة قال: فتقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي (ص) الجمعة، ثم ألحقهم؟ قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم رواه أحمد والترمذي. وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر: أخرج