باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا قال: نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون رواه أبو داود وابن ماجة. وعن وهب بن كيسان رضي الله عنه قال: اجتمع عيدان على عهد أب الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة رواه النسائي وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء. ولأبي داود أيضا عن عطاء قال: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النسائي والحاكم وصححه علي بن المديني، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده بقية بن الوليد، وقد صحح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله، ورواه البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف، وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح. وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح. (وفي الباب) عن ابن عباس عند ابن ماجة قال الحافظ: وهو وهم منه نبه عليه هو. وعن ابن عمر عند ابن ماجة أيضا وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه البخاري من قول ابن عثمان. ورواه الحاكم من قول بن الخطاب، كذا قال الحافظ. قوله: ثم رخص في الجمعة الخ، فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها، وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل، وبين الامام وغيره، لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل أحد، وقد ذهب الهادي والناصر والاخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الامام وثلاثة، واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة: وإنا مجمعون