على ذلك لمخالفته للأدلة، وقد اختلف في صحة صلاة من وقف عن اليسار فقيل: لا تبطل بل هي صحيحة وهو قول الجمهور، وتمسكوا بعدم بطلان صلاة ابن عباس لوقوفه عن اليسار لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم له على أول صلاته، وقيل: تبطل وإليه ذهب أحمد والهادوية، قالوا: وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس لا يدل على صحة صلاة من وقف من أول الصلاة إلى آخرها عن اليسار عالما، وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف والجهل عذر، وسيأتي الكلام على الموقف للمؤتم الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم . ومنها جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وقد بوب البخاري لذلك، وفي المسألة خلاف، والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الإمامة، واستدل بذلك ابن المنذر بحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنا تجوز في صلاته الحديث وسيأتي. وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء، وائتموا هم به ابتداء وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري.
وذهب أحمد إلى الفرق بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر لحديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه أبو داود، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله (ص):
من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات رواه أبو داود.
الحديث ذكر أبو داود أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هريرة وجعله كلام أبي سعيد، وبعضهم رواه موقوفا، وقد أخرجه النسائي وابن ماجة مسندا. وفيه مشروعية إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة، وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي إسناده محمد بن عجلان، وقد وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم، واستشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المتابعة، وتكلم