وفي أخرى له: إذا كانت ليلة ذات برد ومطر. وفي صحيح أبي عوانة: ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الاجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، وفي السنن من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم. وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب في يوم مطير. قال الحافظ: ولم أر في شئ من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحا. قوله: ليصل من شاء منكم في رحله فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة. قوله: في يوم مطير في رواية للبخاري: في يوم رزغ بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة. قال في المحكم: الرزغ الماء القليل، وقيل: إنه طين ووحل، وفي رواية له ولابن السكن في يوم ردغ بالدال بدل الزاي. قوله: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم في رواية للبخاري: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. وفيه دليل على أن المؤذن في يوم المطر ونحوه من الاعذار لا يقول حي على الصلاة، بل يجعل مكانها صلوا في بيوتكم، وبوب على حديث ابن عباس هذا ابن خزيمة، وتبعه ابن حبان، ثم المحب الطبري باب حذف حي على الصلاة. قوله: إن الجمعة عزمة بسكون الزاي ضد الرخصة. قوله: أن أحرجكم بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم. وفي رواية: أن أخرجكم بالخاء المعجمة. وفي رواية في البخاري: أن أؤثمكم وهي ترجح رواية من روى بالحاء المهملة. قوله: فتمشوا في رواية: فتجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم. (والأحاديث) المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح.
وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه البخاري.
وعن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي