مطلق، وجميعها يدل على مشروعية أن تكون صلاة التطوع مثنى مثنى إلا ما خص كما تقدم، وفي هذه الأحاديث فوائد: منها مشروعية التسوك عند القيام من النوم، وقد تقدم الكلام عليه. ومنها مشروعية التمسكن والتفاقر لأن ذلك من الأسباب للإجابة.
ومنها مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور مخصوصة. قال النووي في شرح مسلم: أنه وجد منها في الصحيحين ثلاثين موضعا، هذا معنى كلامه.
وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة. رواه ابن ماجة. وعن علي عليه السلام: قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره رواه النسائي.
الحديث الأول في إسناده أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب، وقد ضعفه ابن معين، ولكن له شواهد قد تقدم ذكرها. والحديث الثاني أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجة بألفاظ مختلفة في بعضها كما ذكر المصنف، وفي بعضها أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وفي بعضها غير ذلك. وحديث أبي سعيد يدل على ما دلت عليه أحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد تقدمت، وحديث علي يدل على جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار فيكون من جملة المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وفيه جواز الصلاة عند الزوال، وقد تقدم الكلام في ذلك.
باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة عن عائشة قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا متفق عليه.
قوله: لما بدن قال أبو عبيدة: بدن بفتح الدال المشددة تبدينا إذا أسن، قال: ومن رواه بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا، لأن معناه كثرة اللحم، وهو خلاف صفته صلى الله عليه وآله وسلم. قال القاضي عياض: روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن بالضم، وعن العذري بالتشديد وأراه إصلاحا، قال: ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه وآله وسلم