والارسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة، قال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة انتهى. والحديث الثاني المذكور في الباب حسنه الترمذي، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقد اتفق أئمة الجرح والتعديل على ضعفه، والترمذي في شرط في حد الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وكثير هنا قال فيه الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب، وقد حسن له الترمذي مع هذا عدة أحاديث وصحح له حديث: الصلح جائز بين المسلمين قال الذهبي في الميزان: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. قال العراقي: لا يقبل هذا الطعن منه في حق الترمذي، وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم، وإلا فهو إمام معتمد عليه، ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال، وكأنه رأى ما رآه البخاري، فإنه روي عنه أنه قال في حديث كثير عن أبيه عن جده في تكبير العيدين أنه حديث حسن، ولعله إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشواهد، فإنه بمعنى حديث أبي موسى المذكور في الباب، فارتفع بوجود حديث شاهد له إلى درجة الحسن. وقد رواه البيهقي، ورواه أيضا ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة من قوله: وإسناده قوي. (والحديثان) يدلان على أن ساعة الإجابة هي وقت صلاة الجمعة من عند صعود الامام المنبر، أو من عند الإقامة إلى الانصراف منها، وقد تقدم أن الأحاديث المصرحة بأنها بعد العصر أرجح وسيأتي ذكرها.
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته، قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت أو بعض ساعة، قلت:
أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار، فقلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة رواه ابن ماجة.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا