بن حنبل في مسنده عن ابن عباس: أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا صلينا ركعتين، فقال: تلك سنة أبي القاسم (ص) وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه وقال: إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الامام؟ قال:
ركعتين سنة أبي القاسم.
باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟
عن جابر: أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة: أنه أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله (ص): يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك رواه أحمد.
حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات. وحديث معاذ قد روي بألفاظ مختلفة، وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضا من ذلك، والزيادة التي رواها الشافعي والدارقطني رواها أيضا عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي وغيرهم، قال الشافعي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى عن النبي (ص) من طريق واحد أثبت منه. قال في الفتح بعد أن ذكر هذه الزيادة: وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.
وقد رد في الفتح على ابن الجوزي لما قال: إنها لا تصح، وعلى الطحاوي لما أعلها وزعم أنها مدرجة، والرواية الثانية التي رواها أحمد رواها أيضا الطحاوي وأعلها ابن حزم بالانقطاع، لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أدرك هذا الذي شكا إليه، لأن هذا الشاكي مات قبل يوم أحد. (واعلم) أنه قد استدل بالرواية المتفق عليها وتلك الزيادة المصرحة بأن صلاته بقومه كانت له تطوعا على جواز اقتداء المفترض