بسبع. قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة، قال: نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أم مفصولة اه. وتعقبه العراقي والحافظ بحديث عائشة الذي ذكره المصنف، وبحديث كعب ابن عجرة المتقدم قالا: ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده، وقد قال البيهقي في حديث عائشة المذكور أنه خطأ، وجمع الحافظ بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الايتار بثلاث: بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وأحاديث الايتار بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها، وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف، ويمكن الجمع بحمل النهي عن الايتار بثلاث على الكراهة، والأحوط ترك الايتار بثلاث مطلقا، لان الاحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب، وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين، وقد جعل الله في الامر سعة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوتر على هيئات متعددة، فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيق التعارض.
وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شئ منهن إلا في آخرهن متفق عليه.
الحديث الأول رواه النسائي وابن ماجة من رواية الحكم عن مقسم عن أم سلمة، وقد روي في الايتار بسبع وبخمس أحاديث منها عن عائشة عند محمد بن نصر بلفظ: أوتر بخمس وأوتر بسبع. وعن ابن عباس عند أبي داود بلفظ: ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن وعن أبي أيوب عند النسائي بلفظ: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس. وعن ميمونة عند النسائي بلفظ: لا يصلح يعني الوتر إلا بتسع أو خمس. وعن أبي هريرة عند الدارقطني وقد تقدم، وفي الايتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأتي بعضها، قال الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة اه. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس بلفظ: ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن وأخرجه البخاري عنه بلفظ:
ثم صلى خمس ركعات وأخرج الترمذي وحسنه، والنسائي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتر بسبع وسيأتي عن عائشة نحوه. وعن أبي أمامة عند أحمد والطبراني