التيمي وهو متروك كما ذكر في التقريب. وعن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه وفيه: ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وذكر الحديث. وعن أبي بكر الصديق عند الترمذي في الدعوات: أن النبي (ص)، كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خر لي واختر لي. وفي إسناده ضعف. وعن أبي سعيد عند أبي يعلى الموصل بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث، وزاد في آخره:
لا حول ولا قوة إلا بالله قال العراقي وإسناده جيد. وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد وأبي يعلى والبزار في مسانيدهم قال: قال رسول الله (ص): من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل قال البزار: نعلمه بهذا اللفظ إلا عن سعد، ولا رواه عنه إلا ابنه محمد، قال العراقي: قد رواه البزار أيضا من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه نحوه، وكلاهما لا يصح إسناده، وأصل الحديث عند الترمذي في الرضا والسخط. وعن ابن عباس وابن عمر عند الطبراني في الكبير قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك الحديث إلى قوله: علام الغيوب وفي إسناده عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة وهو متهم بالكذب. وعن ابن عمر حديث آخر عند الطبراني في الأوسط بنحو حديثه الأول. قوله: في الأمور كلها دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه. فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الاقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله. قوله: كما يعلمنا السورة من القرآن فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة، وأنه متأكد مرغب فيه، قال العراقي: ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة، مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن، كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.
(فإن قال قائل): إنما دل على وجوب التشهد الامر في قوله: فليقل التحيات لله الحديث، قلنا:
وهذا أيضا فيه الامر بقوله: فليركع ركعتين ثم ليقل فإن قال الامر في هذا تعلق بالشرط وهو قوله: إذا هم أحدكم بالامر قلنا: إنما يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقا، كما قال في التشهد:
إذا صلى أحدكم فليقل التحيات قال: ومما يدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة في الخمس من قوله: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع وغير ذلك انتهى. وفيه ما قدمنا لك في باب تحية المسجد: فليركع ركعتين فيه