إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة، قال: فلو عمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه، فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة، قال الحافظ: ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى انتهى. وفيه أن كون العلة الضيق، والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها.
باب وقت صلاة العيد عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الامام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح رواه أبو داود وابن ماجة. وللشافعي في حديث مرسل: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس.
الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده عن أبي داود ثقات. والحديث الثاني رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث وهو كما قال المصنف: مرسل، وإبراهيم بن محمد ضعيف عند الجمهور كما تقدم. وقال البيهقي: لم أر له أصلا في حديث عمرو بن حزم. (وفي الباب) عن جندب عند أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه. قوله: حين التسبيح قال ابن رسلان: يشبه أن يكون شاهدا على جواز حذف اسمين مضافين، والتقدير وذلك حين وقت صلاة التسبيح كقوله تعالى: * (فإنها من تقوى القلوب) * (الحج: 32) أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. وقوله