قال: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها.
قوله: أما حين صلاهما فإنه صلى العصر هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. قوله: من بني حرام بفتح المهملتين. قوله: فصلاهما يعني بعد الدخول.
قوله: فأشار بيده فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة، وقد تقدم البحث في ذلك. قوله: يا بنت أبي أمية هو والد أم سلمة واسمه حذيفة، وقيل سهيل بن المغيرة المخزومي. قوله: عن الركعتين يعني اللتين صليتهما الآن. قوله: فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس زاد في المغازي بالاسلام: من قومهم فسألوني وفي رواية للطحاوي: فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك. وله من وجه آخر: فجاءني مال فشغلني. وله من وجه آخر: قدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة. قوله:
فهما هاتان زاد الطحاوي: فقلت: أمرت بهما؟ فقال: لا، ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن. قوله: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها لفظ الطحاوي: لم أره صلاهما قبل ولا بعد. وعند الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. ولكن هذا لا ينفي الوقوع، فقد ثبت في صحيح مسلم: أن عائشة قالت: كان يصليهما قبل العصر، فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها. وفي البخاري عنها، أنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط وفيه عنها: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وفيه أيضا عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. وقد جمع بين رواية النفي وروايات الاثبات بحمل النفي على المسجد، أي لم يفعلهما في المسجد، والاثبات على البيت. وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة، ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه، والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما ويواصل وينهى عن