باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا يقيم أحدكم يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا رواه أحمد ومسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. ولأحمد ومسلم:
كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه أحمد ومسلم. وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه رواه أحمد والترمذي وصححه.
قوله: لا يقيم بصيغة الخبر والمراد النهي. وفي لفظ لمسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه بصيغة النهي المؤكد. قوله: يوم الجمعة فيه التقييد بيوم الجمعة، وفي لفظ من طريق أبي الزبير عن جابر: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه وقد بوب لذلك البخاري فقال: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام، لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص للعمومات، فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره، في يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه، إلا أنه استثنى من ذلك الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حق، كأن يقعد رجل في موضع ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات ثم يعود إليه فإنه أحق به ممن قعد فيه بعد قيامه، لحديث أبي هريرة وحديث وهب بن حذيفة المذكورين في الباب، وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد وغيره، ويجوز له إقامة من قعد فيه. وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والهادوية. ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها، فإن المعتاد للقعود في مكان يكون أحق به من غيره،