عليه وآله وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة. وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة وفي إسناده مندل، وفيه مقال قد تقدم. (وأحاديث الباب) تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتبر خلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، قال وقيل: إن أول من أذن في العيدين زياد انتهى. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الاذان في العيد معاوية، وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به. قوله: لا إقامة ولا نداء ولا شئ فيه أنه لا يقال أمام صلاة العيد شئ من الكلام، لكن روى الشافعي عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة، قال في الفتح: وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى. وأخرج هذا الحديث البيهقي من طريق الشافعي.
وعن سمرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين ب * (سبح اسم ربك الأعلى) * (الأعلى: 1) و * (هل أتاك حديث الغاشية) * (الغاشية: 1) رواه أحمد. ولابن ماجة من حديث ابن عباس، وحديث النعمان بن بشير مثله، وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة. وعن أبي واقد الليثي: وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب * (ق والقرآن المجيد) * (ق: 1) و * (اقتربت الساعة) * (القمر: 1) رواه الجماعة إلا البخاري.
حديث سمرة أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير.
والحديث عند أبي داود والنسائي إلا أنهما قالا: الجمعة بدل العيد. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف لفظه كلفظ حديث سمرة وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. ولابن عباس حديث آخر عند البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين ب * (عم يتساءلون) * (النبأ: 1) و ب * (والشمس وضحاها) * (الشمس: 1). وفي إسناده أيوب بن سيار، قال فيه ابن معين: ليس بشئ، وقال ابن المديني والجوزجاني:
ليس بثقة. وقال النسائي: متروك. ولابن عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد