الدنانير والدراهم سلعة فان نوى بها التجارة فهي للتجارة وان نوى بها حين اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في ثمنها إذا باعها حتى يحول على ثمنها الحول (قلت) وهو قول مالك (فقال) قول مالك في البيع مثل هذا ورأيت أنا هذه المسألة في الاستهلاك مثل قول مالك في البيع (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده سلعة فباعها بعد ما حال عليها الحول بمائة دينار (فقال) إذا قبض المائة زكاها مكانه (قلت) فإن لم يقبض المائة ولكنه أخذ بها ثوبا قيمته عشرة دنانير (فقال) لا شئ عليه في الثوب حتى يبيعه (قلت) فان باع الثوب بعشرة دنانير (قال) لا شئ عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة (قلت) فان باعها بعشرين دينارا (فقال) يزكي يخرج ربع عشرها نصف دينار (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت عبدا اشتراه رجل للتجارة فكاتبه فمكث عنده سنين يؤدى فاقتضى منه مالا ثم عجز فرجع رقيقا فباعه مكانه أيؤدي من ثمنه زكاة التجارة أم هو لما رجع إليه صار فائدة (فقال) إذا عجز فرجع رقيقا رجع الا الأصل وكان للتجارة ولا تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له لان ملكه لم يزل عنه وإنما مثل عندي مثل ما لو أنه باع عبدا له من رجل فأفلس المشترى فأخذ عبده أو أخذ عبدا من غريمه في دينه فإنه يرجع إلي الأصل ويكون للتجارة كما كان (قال) وكذلك لو أن رجلا اشترى دارا للتجارة فواجرها سنين ثم باعها بعد ذلك فإنها ترجع إلي الأصل ويزكيها على التجارة ساعة يبيع (قلت) أرأيت الرجل يتكارى الأرض للتجارة ويشترى الحنطة فيزرعها يريد ذلك التجارة (فقال) قال لي مالك في هذا إذا اكترى الرجل الأرض واشترى حنطة فزرعها يريد بذلك التجارة فإذا حصد زرعه أخرج منه العشر إن كان مما يجب فيه العشر أو نصف العشر إن كان مما يجب فيه نصف العشر فان مكثت الحنطة عنده بعد ما حصدها وأخرج منها زكاة حصادها حولا ثم باعها فعليه الزكاة يوم باعها وإن كان باعها قبل الحول فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة
(٢٥٢)