ولا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام (وقال أشهب) وابن نافع في روايتهما انه بمنزلة العرض يشترى للتجارة وهو ممن أو لا يدير يزكى قيمته في الإدارة ويزكى ثمنه إذا باع زكاة واحدة إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة إذا كان ممن لا يدير (قلت) فإن كان ممن يدير ماله في التجارة أولا يدير فاشترى آنية الفضة أو الذهب وزنها أقل من قيمتها أيزكي قيمتها أم ينظر إلى وزنها (قال) ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها (قلت) فإن كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم للصياغة التي فيها ووزنها خمسمائة درهم (قال) إنما ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى الصياغة (قلت) فهل تحفظ هذا من مالك (قال) قال مالك كل من اشترى حليا للتجارة ذهبا أو فضة فإنه يزنه ويخرج ربع عشره ولم يقل يقومه (قال ابن القاسم) ومما يدلك على هذا أنه لو اشترى اناء مصوغا فيه عشرة دنانير وقيمته بصياغته عشرون دينارا فحال عليه الحول انه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بما تجب فيه الزكاة فان باعه بما تجب فيه الزكاة وقد حال على الاناء عنده الحول زكاة ساعة يبيعه لان هذا عندي بمنزلة مال لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول فربح فيه فباعه بتمام ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه مكانه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (ابن القاسم) عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة (أشهب) عن سليمان ابن بلال أن يحيى بن سعيد حدثه أن إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره انه سأل القاسم بن محمد عن زكاة الحلي فقال ما أدركت أو ما رأيت أحدا صدقه (قال ابن وهب) قال يحيى فسألت عمرة عن صدقة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يصدقه ولقد كان لي عقد قيمته اثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه (أشهب) عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به (ابن وهب) قال ابن لهيعة وأخبرني
(٢٤٧)