مالك) ولا أرى أن يعتكف الا من كان مكفيا حتى لا يخرج الا الحاجة الانسان لبول أو لغائط فان اعتكف وهو غير مكفي فلا أرى بذلك بأسا أن يخرج يشترى طعامه ثم يرجع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه (قال مالك) والمعتكف مشتغل باعتكافه ولا يعرض لغيره مما يشتغل به نفسه من التجارات وغيرها ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أو شئ لا يشغله في نفسه كل ذلك لا بأس به إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه (قال مالك) ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحدا من سلف هذه الأمة ولا ابن المسيب ولا أحدا من التابعين ولا ممن أدركت اقتدى به اعتكف ولقد كان ابن عمر (1) من المجتهدين وأقام زمانا طويلا فما بلغني عنه أنه اعتكف الا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولست أرى الاعتكاف حراما (فقيل) له فلم تراهم تركوه (فقال) أراه لشدة الاعتكاف عليهم لان ليله ونهاره سواء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا له انك تواصل فقال إني لست كهيئتكم انى أبيت يطعمني ربى ويسقين (قال مالك) وقد مالك عائشة حين ذكرت القبلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فقالت وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم لم يكونوا يقوون من ذلك على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوى عليه (وقال مالك) أكره للمعتكف أن يخرج لحاجة الانسان في بيته ولكن ليتخذ مخرجا من غير بيته وداره قريبا من المسجد وذلك أن خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى امرأته وأهله والى النظر في ضيعته ليشتغل بهم وقد كان من مضى ممن يعتكف ممن يقتدى به يتخذ بيتا قريبا من المسجد سوى بيته فأما الرجل الغريب المجتاز فإنه إذا اعتكف خرج لحاجته حيث تيسر عليه ولا أحب له أن يتباعد (وكان)
(٢٣٧)