حصادها وإن كان تكارى الأرض وزرعها بطعامه فحصده وأدى زكاته حين حصده ورفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة فباعها كانت فائدة ويستقبل بها حولا من يوم نض في يديه. وان كانت له الأرض فزرعها للتجارة فإنه إذا رفع زرعه وحصده زكاه مكانه ولم يكن عليه إذا باع في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبض ثمنه (قلت) أرأيت من اكترى أرضا للتجارة واشترى حنطة وهو ممن يدير التجارة فزرع الأرض أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض قال نعم (قلت) فان هو أخرج عشر ما أخرجت الأرض فحال عليه الحول أيزكي زكاة التجارة وهو ممن لا يدير ماله في التجارة (فقال) لا حتى يبيع الحنطة بعد الحول فإذا باع زكى الثمن مكانه (قلت) فمن أين تحسب السنة أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة واكتري الأرض أم من يوم أدى زكاة الزرع (فقال) من يوم أدى زكاة الزرع (قلت) فان هو باع الحنطة قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عشر ما أخرجت الأرض (فقال) ينتظر حتى تأتي السنة من يوم أخرج العشر (قلت) فإن كان هذا يدير ماله في التجارة (فقال) إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل من يوم زكى الزرع سنة كاملة فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا الناض ناض في سنته هذه زكى هذه الحنطة وإن لم يبعها وهذا مخالف للذي لا يدير ماله لان الذي يدير ماله هذه الحنطة في يديه للتجارة وعنده مال ناض غير هذه الحنطة فلما حال الحول على هذه الحنطة لم يكن له بد من أن تقوم هذه الحنطة (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى عروضا للتجارة فبدا له فجعل ذلك لجمال بيته واقتناه أتسقط عنه زكاة التجارة قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إن بارت عليه العروض ولم يخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه وإنما فيه إذا خلص العرض والدين وصار عينا ناضا صدقة واحدة (وقال) عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن
(٢٥٣)