(قال) فقلنا لمالك فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه تكتسب عليه الدراهم مثل الجيب (1) وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته (فقال) لا زكاة فيه (قال) وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل من حلى يلبسه أهله وأمهات أولاده وخدمه والأصل له فلا زكاة عليه فيه وما انكسر منه مما يريد أن يعيده لهيئته فلا زكاة فيه عليه وما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله فحبسه للبيع أو لحاجة ان احتاج إليه يرصده لعله يحتاج إليه في المستقبل ليس يحبسه للبس (فقال) أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه ما يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة (قال) ولا أرى في حلية السيف ولا المصحف ولا الخاتم زكاة (قال) وقال مالك فيمن اشترى حليا للتجارة وهو ممن لا يدير التجارة فاشترى حليا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده (فقال) ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول (قال) وإن كان ممن يدير ماله في التجارات إذا باع اشترى قوم ذلك كله في شهره الذي يقوم فيه ماله فزكاه لؤلؤه وزبرجده وياقوته وجميع ما فيه الا التبر الذهب والفضة فإنه يزكى وزنه ولا يقومه (وقد روى) ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضا إذا اشترى رجل حليا أو ورثه فحبسه لبيع كلما احتاج إليه باع أو لتجارة زكاه (وروى) أشهب فيمن اشترى حليا للتجارة معهم (2) وهو مربوط بالحجارة
(٢٤٦)