واحد (قلت) وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء (قال) نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها (فقال) لا يعزم يقدم زكاتها قبل أن يقبضها (قال) وقد قال لي مالك في رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها (فقال) مالك لا يفعل ذلك (قال) فقلت له ان أراد أن يتطوع بذلك (قال) يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه والدين عندي مثل هذا (قال ابن القاسم) فان قدم زكاته لم يجزه فرأيت الدين مثل هذا (ابن وهب) وأشهب عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن دينار حدثه عن ابن عمر أنه قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين (أشهب) قال وأخبرني ابن أبي الزناد وسليمان بن بلال والزنجي مسلم بن خالد (1) أن عمر مولى المطلب حدثهم أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدين فقال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين (قال ابن القاسم) وابن وهب وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه الزكاة فقال لا (ابن وهب) عن غير واحد عن نافع وابن شهاب مثله (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثله (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون ليس في الدين زكاة وإن كان في ملاء حتى يقبضه صاحبه (ابن مهدي) عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ليس في الدين زكاة إذا لم يأخذه صاحبه زمانا ثم يأخذه ان يزكيه الا مرة (ابن مهدي) عن الربيع بن صبيح عن الحسن مثله (قال) علي بن زياد قال أشهب قال
(٢٥٩)