عليها الحول بمائتي درهم هل ترى فيها الزكاة (قال) نعم ساعتئذ ولا يؤخر ذلك وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعي بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر أو باع الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بعشرة من العراب فان الساعي يأتيه فيزكيها لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها وسنتها في الزكاة أنه لا يفرق بينها وان كانت في البيوع مختلفة (ابن وهب) عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شئ من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أو سق ولا في الرقة (1) حتى تبلغ مائتي درهم (أشهب) عن ابن لهيعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال (قال ابن وهب) وأخبرني جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمذاني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا إلى ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شئ حتى تكون لك مائتا درهم فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادت فبحساب ذلك. قال فلا أدرى أعلى يقول بحساب ذلك أم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب (ابن مهدي) وذكر سفيان وشعبة عن المغيرة
(٢٤٤)