ويسمى بحكم العقل، ويراد به الإدراك العقلي الموصل إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي.
وفي الطرف الآخر نجد أن المذاهب الفقهية الأخرى، غير الشيعة الإمامية - قد اعتمدوا جملة من مصادر التشريع وأدلتها يمكن أن تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول: الأدلة المتفق عليها بينهم، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
القسم الثاني: الأدلة المختلف فيها، ولعل أهمها:
1 - مذهب الصحابي.
2 - إجماع أهل المدينة.
3 - المصالح المرسلة.
4 - الاستصحاب.
5 - العرف.
6 - الاستقراء.
7 - الاستحسان.
وتتفاوت المذاهب الإسلامية في قبول هذه الأدلة أو ردها، والتعرض لتفصيل المناقشة حول هذه الأدلة وبحثها لا تستوعبه هذه الصفحات القليلة.
إلا أن هذا التفاوت في اعتماد جمل الأدلة التي أشرنا إليها من كلا الفريقين، كان يعني: وعلى أدنى تقدير - جملة لا بأس بها من الاختلافات الواضحة في استنباط الأحكام الشرعية، لكن هذا الاختلاف لا يعني وجود البون الشاسع والاختلاف الكبير المؤدي إلى إقامة الهوة بين هذه المذاهب الإسلامية، بعضها مع البضع الآخر، أو مع فقه الشيعة كما يحاول البعض فرضه، بل أن الأمر أقرب إلى التفهم والإدراك عند المناقضة الصريحة