تطمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها؟ قال فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تسمها في الفرج، قلت: فإن كان حملا فمالي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأ ته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من أفعال اليهود.
(1879) 87 - علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت.
(1880) 88 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي:
ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا.
(1881) 89 - عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟
قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.