كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون
____________________
(أما الأول) (1) فلاقتضاء لفظ الاجتماع (والثاني) (2) لسبق الفهم إليه إذ قد يقال: اجتمع لفلان مال، وإن افترق مكانه ولا يعكس (3) (والثالث) (4) لوجوب تقديم الراجح على المرجوح.
ومعناه إذا افترقت الأنعام الزكاتية في الملك بحيث لا يملك مالك نصابا، بل الكل مجتمعة في المرعى، فلا تجمع وتعد لإخراج الزكاة.
بل تجمع وتعد للإخراج، لو كانت مجتمعة في ملك واحد، وإن افترقت في المرعى والمبيت.
مثال الأول، أربعين (أربعون خ) شاة في مرعى ومبيت، وراع واحد، اشترك فيها اثنان أو أكثر، فلا يخرج منها شئ.
مثال الثاني، مائة وعشرون يملكها واحد، وهي في ثلاثة مواضع، أي في كل موضع أربعون، فليس فيها إلا واحد.
والمخالف يعكس الحكم في الموضعين اعتبارا للخلطة، وهي عندنا غير معتبرة في العين كانت كاجتماع الشركاء عليها أو في الصفة (5) لكونها في مرعى ومبيت واحد، مع وحدة الراعي في الأموال الزكاتية كلها، بل يعتبر التفرد بالملكية، مع بلوغ النصاب.
" قال دام ظله ": وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا.

(1) وهو لزوم الإضمار.
(2) وهو أولوية الإضمار.
(3) يعني لا يقال: افترق لفلان مال وإن اجتمع مكانه.
(4) وهو وجوب المصير إليه.
(5) عطف على قوله قده: في العين.
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست