____________________
إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين (ساعة خ ئل) يعلم وإن كان مستدبرا فليقطع الصلاة (1)، ثم يحول إلى القبلة الحديث (2).
وهذه ضعيفة السند، لفساد عقيدة عمار.
وقال المرتضى: يعيد في الوقت ولا يعيد لو خرج الوقت، واختار المتأخر وشيخنا، وهو أشبه (لنا) أن القضاء فرض مستأنف، يحتاج إلى دليل مستأنف.
ويدل عليه أيضا عموم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه، السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة، واستبان لك أنك على غير القبلة، وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد (3).
وعموم رواية سليمان بن خالد (4) وقد ذكرناها، هذا حكم الظان.
فأما الناسي، فالشيخ ألحقه بالظان، والأشبه أن عليه الإعادة على التقديرات (على التقديرين) لأن صلاته غير مأمور بها، فلا تكون مجزية.
وإنما قلنا ذلك، لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة، فمع الإخلال به لا تصح.
وقولهم عليهم السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة (5) فمحمول على المضطر، والذي لا يعرف جهة القبلة يقينا بالإجماع، وأيضا طريقة الاحتياط توجب ذلك.
وهذه ضعيفة السند، لفساد عقيدة عمار.
وقال المرتضى: يعيد في الوقت ولا يعيد لو خرج الوقت، واختار المتأخر وشيخنا، وهو أشبه (لنا) أن القضاء فرض مستأنف، يحتاج إلى دليل مستأنف.
ويدل عليه أيضا عموم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه، السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة، واستبان لك أنك على غير القبلة، وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد (3).
وعموم رواية سليمان بن خالد (4) وقد ذكرناها، هذا حكم الظان.
فأما الناسي، فالشيخ ألحقه بالظان، والأشبه أن عليه الإعادة على التقديرات (على التقديرين) لأن صلاته غير مأمور بها، فلا تكون مجزية.
وإنما قلنا ذلك، لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة، فمع الإخلال به لا تصح.
وقولهم عليهم السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة (5) فمحمول على المضطر، والذي لا يعرف جهة القبلة يقينا بالإجماع، وأيضا طريقة الاحتياط توجب ذلك.