(الثانية) في المواقيت: والنظر في تقديرها ولواحقها:
أما الأول: فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت، والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فيختص به ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت، والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص به.
وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس.
____________________
هناك من أرادها.
" قال دام ظله ": وفي سقوط الوتيرة قولان، (والسقوط أظهر خ).
قال الشيخ في الجمل والمبسوط، والمفيد في المقنعة، والمرتضى في المصباح:
تسقط، وقال في النهاية: بالتخيير، فكأنه جمع بين الروايتين لأن رواية الجواز أيضا مروية عن الرضا عليه السلام (1) ذكره الشيخ في التهذيب، وادعى المتأخر على الأول الإجماع وهو ممنوع، فالأظهر السقوط.
" قال دام ظله ": الثانية في المواقيت، إلى آخرها.
قلت: لما كانت الروايات في المواقيت مع كثرتها مختلفة وشرطت في الأول الاختصار، فأخللت بها مخافة التطويل، ومحققها ما ذكره دام ظله، وعليه عمل أكثر الأصحاب، والخلاف فيها مشهور.
" قال دام ظله ": وفي سقوط الوتيرة قولان، (والسقوط أظهر خ).
قال الشيخ في الجمل والمبسوط، والمفيد في المقنعة، والمرتضى في المصباح:
تسقط، وقال في النهاية: بالتخيير، فكأنه جمع بين الروايتين لأن رواية الجواز أيضا مروية عن الرضا عليه السلام (1) ذكره الشيخ في التهذيب، وادعى المتأخر على الأول الإجماع وهو ممنوع، فالأظهر السقوط.
" قال دام ظله ": الثانية في المواقيت، إلى آخرها.
قلت: لما كانت الروايات في المواقيت مع كثرتها مختلفة وشرطت في الأول الاختصار، فأخللت بها مخافة التطويل، ومحققها ما ذكره دام ظله، وعليه عمل أكثر الأصحاب، والخلاف فيها مشهور.