____________________
خمسون قسامة، أو اثنان من خارج البلد، ومع العلة اثنان.
وقال في النهاية والمبسوط: مع وجود العلة وعدم الرؤية العامة، يحتاج إلى القسامة خمسين رجلا من البلد، أو اثنين من الخارج، ومع عدم العلة وعدم رؤية أهل البلد، يحتاج إلى خمسين من الخارج، ولو لم ير في الخارج أيضا يعد ثلاثون من الماضي.
والمستند ما رواه في التهذيب، عن يونس بن عبد الرحمن، رفعه (1) إلى أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا يجزي في رؤية الهلال، إذا لم يكن في السماء علة، أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة، قبلت شهادة رجلين، يدخلان ويخرجان من مصر (2).
وفي معناها أخرى، عن يونس عن حبيب الخزاعي، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وقال أبو الصلاح: يقوم مقام الرؤية، شهادة عدلين في الغيم، وغير ذلك من العوارض وفي الصحو إخبار خمسين.
وما فصل بين أهل البلد وخارجه.
وقال في الجمل: علامة دخول رمضان، الرؤية، أو قيام البينة.
والمراد بالبينة، إذا أطلقت شاهدا عدل، وقد صرح الشيخ بذلك في موضع من الخلاف، قال: علامة رمضان، إما الرؤية، أو شهادة عدلين، وهو مذهب المفيد
وقال في النهاية والمبسوط: مع وجود العلة وعدم الرؤية العامة، يحتاج إلى القسامة خمسين رجلا من البلد، أو اثنين من الخارج، ومع عدم العلة وعدم رؤية أهل البلد، يحتاج إلى خمسين من الخارج، ولو لم ير في الخارج أيضا يعد ثلاثون من الماضي.
والمستند ما رواه في التهذيب، عن يونس بن عبد الرحمن، رفعه (1) إلى أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا يجزي في رؤية الهلال، إذا لم يكن في السماء علة، أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة، قبلت شهادة رجلين، يدخلان ويخرجان من مصر (2).
وفي معناها أخرى، عن يونس عن حبيب الخزاعي، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وقال أبو الصلاح: يقوم مقام الرؤية، شهادة عدلين في الغيم، وغير ذلك من العوارض وفي الصحو إخبار خمسين.
وما فصل بين أهل البلد وخارجه.
وقال في الجمل: علامة دخول رمضان، الرؤية، أو قيام البينة.
والمراد بالبينة، إذا أطلقت شاهدا عدل، وقد صرح الشيخ بذلك في موضع من الخلاف، قال: علامة رمضان، إما الرؤية، أو شهادة عدلين، وهو مذهب المفيد