وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة.
والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض.
وتعمد القئ ولو ذرعا لم يقض، وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة.
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان، أشبههما أنه لا قضاء.
وكذا فيمن نظر إلى امرأة فأمنى.
____________________
(مذهب خ) سلار وأتباعهم، والمتأخر، ولعله تخرج منهما رحمهما الله، نظرا إلى أنه إذا انتبه مرتين، يلزم القضاء، كما يتضمن رواية منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لو استيقظ ثم نام، حتى يصبح، يقضي يوما بدله، ولو لم يستيقظ. فالصوم صحيح (1).
ففي الثالثة لا بد من مزيد حكم، ولا حكم في الصوم إلا الكفارة، وفيه ضعف (2) وسمعنا ذلك عن شيخنا دام ظله، مذاكرة.
" قال دام ظله ": وفي إيجاب القضاء بالحقنة، قولان، أشبههما أنه لا قضاء، وكذا
ففي الثالثة لا بد من مزيد حكم، ولا حكم في الصوم إلا الكفارة، وفيه ضعف (2) وسمعنا ذلك عن شيخنا دام ظله، مذاكرة.
" قال دام ظله ": وفي إيجاب القضاء بالحقنة، قولان، أشبههما أنه لا قضاء، وكذا