الجواب: الذي يلزمه هاهنا قفيز حنطة وقفيز شعير لأنه أقر بجنس آخر ولا يقبل منه نفي الأول.
مسألة: إذا كان بين يديه جملتان حاضرتان من دراهم فقال مشيرا إليهما: لزيد علي إحديهما أو عينها، ثم قال: لا بل هذه الأخرى، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: إذا قال ذلك لزمه الجملتان معا ولم يصح رجوعه لأن أحد الجملتين لا تدخل في الأخرى، ولا يلزم على ذلك لو قال: له علي عشرة لا بل عشرون، لأن العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة.
مسألة: إذا قال: يوم الخميس لزيد علي درهم من ثمن مملوك، وقال يوم الجمعة: له علي درهم من ثمن قميص، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: الذي يلزمه درهمان لأن ثمن المملوك غير ثمن القميص وليس يجري ذلك مجرى قوله إذا أطلق ذلك من غير إضافة إلى السبب لأن ذلك يحتمل التكرار وهذا لا يحتمل التكرار وكذلك إذا أضاف لكل واحد من الإقرارين إلى سبب غير السبب الذي أضاف الآخر إليه.
مسألة: إذا قال: لزيد على درهم لا بل درهم، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه درهم واحد لأنه أمسك ليستدرك ثم تذكر أنه ليس عليه إلا ذلك.
مسألة: إذا قال: له على عشرة لا بل تسعة، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه عشرة لأنه نفى درهما من العشرة على غير وجه الاستثناء ولم يقبل منه ذلك ولا يجري هذا مجرى قوله لو قال: له عشرة إلا درهما، في أنه يقبل منه لأن للتسعة عبارتين أحدهما بلفظ التسعة والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد فبأيهما أتى فقد أتى بعبارة التسعة وليس كذلك قوله: على عشرة لا بل تسعة، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه، يوضح ما ذكرناه أنه لو قال: على دينار إلا درهم، صح ذلك واستثنى قدر الدرهم ولو قال: له على دينار لا بل درهم، لزمه الدرهم والدينار جميعا.
مسألة: إذا قال: لزيد على ما بين الدرهم والعشرة، ما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب: الذي يجب عليه تسعة لأن الأولى داخل فيه لأن " من " لابتداء الغاية والغاية لا تدخل فيه وفي الناس من قال: يلزمه ثمانية، والذي ذكرناه أصح من ذلك.
مسألة: إذا قال لغيره: هذه الدار أو هذا البيت لك هبة أو عارية أو هبة سكنى ما الحكم فيه؟