هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه، فهو إقرار بخلاف تملكتها على يده.
ولو قال: بعتك أباك، فحلف عتق ولا ثمن. ولو قال: لك على ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالى، لزمه. ولو قال: لك على ألف إن شاء الله، فالأقرب عدم اللزوم.
ولو قال: أنا قاتل زيد، فهو إقرار لا مع النصب والوجه التسوية في عدم الإقرار.
المطلب الثاني: المقر:
وهو قسمان: مطلق ومحجور.
فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه، ولا يشترط عدالته فيقبل إقرار الفاسق والكافر، وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين وكذا في الأعجمي، وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به.
والمحجور عليه سبعة:
أ: الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي سواء كان مراهقا أو لا ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها، ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين وإلا دار، ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة، ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين إلا أن تقوم بينة ببلوغه.
ب: المجنون وهو مسلوب القول مطلقا وفي حكمه النائم والمغمى عليه والمبرسم والسكران وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة، ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم يقبل دعواه إلا بالبينة، وإن كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله.
ج: المكره ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به ولو أقر بغير ما أكره عليه صح،