المسألة المائتان العمرى والرقبى يجريان مجرى العارية إلا إذا قيدنا بذكر العقب.
الذي نذهب إليه أن الرجل إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمري أو رقبى، فإن الرقبى يجري مجرى العمرى كانت له كذلك مدة حياة المالك، ثم هي بعد موت المعطى راجعة إلى ورثة المعطى وتجري مجرى العارية والإجارة التي يملك فيها المنافع دون الرقبة. فإن قال: هي لك ولعقبك من بعدك، كانت كذلك حياة المعطى ولم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك. قال الشافعي: إذا قال أعمرتك هذه الدار ولعقبك من بعدك ثم انقرض هو وعقبه انتقل ذلك إلى بيت المال كسائر الأموال التي لا وارث لها.
وقال مالك: يعود إلى المعطى وذهب الشافعي إلى أن حكم الرقبى كحكم العمرى وصفتها أن يقول: جعلت لك داري في حياتي فإن مت قبلي رجعت إلى وإن مت قبلك كانت لك يرثها منك ورثتك.
وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يلزم وللمرقب الرجوع فيها. وقال الشافعي في الجديد: إذا قال أعمرتك هذه الدار، ولم يقل: ولعقبك من بعدك، يكون لعقبه من بعده ثم لبيت المال كالقسم الذي ذكرناه وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك: يكون للمعمر مدة حياته فإذا مات عادت إلى المعطى وحكى أبو إسحاق المروزي عن الشافعي في القول القديم مثل قول مالك، وحكى أيضا عنه في القديم