الجواب: لا يفيد ذلك الوقف لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع بها كما يحتمل صدقة الوقف ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة، فإذا قرن بقرينة تدل على الوقف صح ذلك والقرينة أن يقول: وقفت، وهذا صريح في الوقف أو حبست أو تصدقت صدقة موقفة أو محبسة أو مبتلة أو مؤبدة أو محرمة أو يقول: صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف إلى الوقف.
مسألة: إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف لأن هذه المواضع مدارس الكفر وسب الأنبياء ع والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية وذلك لا يجوز.
مسألة: إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه متى أراد هل يصح الوقف أم لا؟
الجواب: لا يصح هذا الوقف أنه خلاف مقتضاه لأن الوقف لا يباع وهذا قد شرط بيعه وذلك لا يجوز.
مسألة: إذا وهب انسان شيئا لغيره ومات الواهب قبل قبضه هل تبطل الهبة أم لا؟
الجواب: لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه كالبيع في أنه لا يبطل في مدة الخيار.
مسألة: إذا قال لغيره في العمرى: هذه الدار لك عمرك ولعقبك هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح لقول النبي ص أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها لا يرجع للذي أعطاها فإنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث.
مسألة: إذا أطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب فقال: هذه الدار لك عمرك فإذا مت رجعت إلى، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: إذا أعمر ذلك كان صحيحا ويكون الدار للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى المعمر وإلى ورثته إن كان قد مات، وقد قال بعض الناس بخلاف ذلك والصحيح ما ذهبنا إليه لأن العمل بين الطائفة به وفيها الحجة.