ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا، وكذا إن كان ذا رحم غيرهما وفيه خلاف.
وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية فإن تلفت فلا رجوع، وكذا إن عوض عنها ولو كان العوض يسيرا وهل يلزم بالتصرف؟ قيل: نعم، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه.
ويستحب: العطية لذوي الرحم ويتأكد في الولد والوالد والتسوية بين الأولاد في العطية، ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، وقيل: يجريان مجرى ذوي الرحم، والأول أشبه.
النظر الثاني: في حكم الهبات: وهي مسائل:
الأولى: لو وهب فأقبض ثم باع من آخر فإن كان الموهوب له رحما لم يصح البيع، وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض، أما لو كان أجنبيا ولم يعوض قيل: يبطل لأنه باع ما لا يملك، وقيل: يصح لأن له الرجوع، والأول أشبه. ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال، وكذا القول في من باع مال مورثه وهو يعتقد بقاءه، وكذا إذا أوصى برقبة معتقة وظهر فساد عتقه.
الثانية: إذا تراخي القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض لا من حين العقد، وليس كذلك الوصية فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول وإن تأخر.
الثالثة: لو قال: وهبت ولم أقبضه، كان القول قوله وللمقر له إحلافه إن ادعى الإقباض، وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكر القبض لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه.
الرابعة: إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع بالأرش، وإن زادت زيادة متصلة فللواهب، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد فإن كانت متجددة كانت للموهوب له، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب.
الخامسة: إذا وهب وأطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب، فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع، وإن شرط الثواب صح أطلق أو عين وله الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط،