عن غير وارث بطلت وفي الموالي إشكال.
ولو قال: لعصبة زيد، فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته، ولو قال: لورثته بطلت ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين، وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، وللكهول لمن بلغ الأربعين، وللغلمان والصبيان من لم يبلغ. ولو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد والعلماء، ولو قال: لأحمقهم، تبع العرف.
المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية:
لو أوصى بخدمة عبده أو أجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا وهي تمليك لا عارية فلو مات الموصى له ورث عنه ويصح إجارته وإعارته ولا يضمن العبد إذ أتلف في يده بغير تفريط، وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب فإن عتق فإشكال. وفي تملك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ من بطلان الوصية بمنفعة البضع وكون الولد جزء من الأم يتبعها في الأحكام ومن كون ذلك كله من المنافع وهل يملك الوطئ؟ الأقرب المنع، ويمنع أيضا الوارث منه فإن وطئ أحدهما فهو شبهة لا حد عليه وتصير أم ولد لو حملت من الوارث لا من الموصى له، وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه، ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال، وإن أتت بولد فهو حر وعلى الواطئ قيمته. فإن قلنا: الموصى له يملك الولد، فالقيمة له وإلا فللوارث ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة وفي المستحق ما تقدم، وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك وليس للعبد التزويج إلا برضاهما.
وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية وكان المطالب بالقصاص الوارث، ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث لانتهاء الوصية بانتهاء العمر وشراء عبد حكمه ذلك وتقسيطها بينهما بأن يقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليهما، ولو قطع طرفه احتمل أرشه التقسيط واختصاص