يتصدق بعضهم على بعض وعلى مصالحهم وبيوت عباداتهم.
وإذا اقتضى شرط صدقة المسلم المحق مصيرها إلى من لا يجوز القربة بصلته، أو تغيرت حال أهلها أو بعضهم عن صفة من تحل معها بشرط الصدقة أو حكم الملة صلته بطل استحقاقه وصار حكمه حكم الميت.
وإذا تصدق على الإطلاق، أو حبس شيئا على ولده ولم يخص بالذكر درجة من درجة، ولا ذكرا من أنثى، فهي على جميع ولد الصلب وولدهم وإن سفلوا، ذكرانهم وإناثهم بينهم بالسوية، لدخول الكل تحت اسم الولادة والبنوة لغة وشرعا، وإن خص بعضا من بعض، أو رتبهم فهي على ما شرط.
وإن تصدق على جيرانه ولا يعين ولا علم قصده فهي على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا.
وإن عرف أهل الصدقة باب كعلي أو الحسن أو عباس أو ربيعة أو قرارة أو حمير، أو بلد كمصر أو بغداد، أو محلة كالكرخ وباب الطاق، أو صناعة كالنجارة، أو مذهب كالإمامية أو الزيدية، أو طريقة كالعدالة، أو حفظ القرآن، أو العلم بشئ مخصوص، أو ملازمة مشهد أو مسجد أو عبادة متميزة، وجب صرف صدقته إلى من تسوع في الملة معونته من جميع جيرانه وبني الأب وأهل المصر والمحلة وأرباب الصناعة ومنتحلي المذهب وذوي الطريقة والمحاورة المنسوب إليها الموجودين من الذكور والإناث بالسوية، إلا أن يخص بعضا من بعض، أو يفضل بعضا على بعض، فيعمل فيها بموجب شرطه.
وإذا تصدق على قومه أو عشيرته عمل بالمعلوم من قصده، فإن لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق وصرفت الصدقة إلى من يصح ذلك فيه منهم.
وإذا تصدق على أهل الخمس والزكاة فهي لمن بيناه من المستحقين لذلك من أهل بلده إلا أن يشترط صرفها إلى غيرهم أو مشاركتهم فيعمل بمقتضى شرطه.
فصل في الهدية:
من وكيد السنة وكريم الأخلاق الإهداء. وقبول الهدية على ضروب ثلاثة: